فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1522

997 -وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ, فَهُوَ عَاهِرٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

(1) - حسن. رواه أحمد (3/ 301 و 377) ، وأبو داود (2078) ، والترمذي (1111 و 1112) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، به. واللفظ لأحمد، وفي لفظ وهو للترمذي: «بغير إذن سيده» . ولفظ أبي داود: «بغير إذن مواليه» . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . قلت: بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت