1132 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
1133 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ. (2)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2157) ، والحاكم (295) وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه. من هذه الشواهد حديث ابن عباس التالي، وحديث رويفع السابق (1116) ، وبقية الشواهد مخرجة في «الأصل» .
(2) - صحيح بشواهده ورواه الدارقطني (357) بسند حسن. ولفظه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض» .