فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 1522

174 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» . أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيُّ. (1)

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» . (2)

(1) - صحيح. رواه أبو داود (1278) ، والترمذي (419) ، وأحمد (5811) ، وعند أبي داود في أوله زيادة: «ليبلغ شاهدكم غائبكم» . وقال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» . قلت: وما قاله الترمذي هو لفظ رواية عبد الرازق. وأما ابن ماجه (235) فاقتصر على قوله: «ليبلغ شاهدكم غائبكم» ، وبذلك يتبين أو عزو الحديث له غير دقيق من الحافظ رحمه الله.

(2) - صحيح. رواه عبد الرازق في «المصنف» (3/ 53 /4760)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت