فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 1522

بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

1099 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ - [332] - وَحَرَّمَ, فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا, وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. (1)

(1) - منكر. رواه الترمذي (1201) من طريق مسلمة بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند (ووقع في السنن: داود بن علي. وهو خطأ) ، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، به. وقال: «حديث مسلمة بن علقمة، عن داود. رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة» . وابن مسهر أضبط وأتقن من مسلمة لا شك في ذلك، خاصة وأن مسلمة هناك من تكلم في حفظه فضلا عن روايته عن داود، فقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: «شيخ ضعيف الحديث. حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير» . قلت: وهذا منها، كما قال الذهبي في «الميزان» (409)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت