1143 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ - (1) وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (2) مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
(1) - في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين» .
(2) - في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين» .
(3) - صحيح. رواه البخاري (2645) ، ومسلم (1446)