955 -وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (1)
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ. (2)
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ. (3)
(1) - حسن. رواه أحمد (2/ 178 و 195) ، وأبو داود (2911) ، والنسائي في «الكبرى « (4/ 82) ، وابن ماجه (2731) وزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: «شتى «. وزاد ابن الجارود في روايته (967) : «والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته» . وسندها حسن أيضًا.
(2) - رواه الحاكم (2/ 240) ولفظه: «لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قلت: ووقع في «المستدرك» تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في «التلخيص» للذهبي»: «سفيان بن حسين، عن الزهري «فهو ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي: «يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد» .
(3) - شاذ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري. قال الذهبي في «الميزان « (4/ 306) : «كان مدلسا، وهو لين في الزهري» . ورواه النسائي في «الكبرى» (4/ 82)