1236 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» . الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
1237 - وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (2)
(1) - صحيح. رواه أبو يعلي في «المسند» (2824) ولكن لفظه عنده: «يا هلال! أربعة شهود، وإلا ... » وهو مطول عنده.
(2) - روى البخاري (2671) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينةَ، وإلا حد في ظهرك» .