685 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» . (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5195) ، ومسلم (1026) ، وزاد البخاري: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره» . ومثله لمسلم إلا أنه قال: «من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له» .
(2) - السنن (2458) وإسنادها صحيح.