856 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2379) ، ومسلم (1543) (80) وزادا: ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.