981 -وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ, فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا, فَلْيَفْعَلْ» . رَوَاهُ - [294] - أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
982 -وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ, وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. (2)
(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 334 و 360) ، وأبو داود (2082) ، والحاكم (2/ 165) وتمامه: قال جابر - رضي الله عنه-: «فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها» . قلت: وهذا الحديث وما بعده مُخَرَّج في رسالتي: «الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة» .
(2) - صحيح. ولفظه: عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنظرتَ إليها؟» قال: قلت: لا. قال: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما» . فأتيتها وعندها أبواها، وهي في خدرها. فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها؟ قال: فسكتا. قال: فرفعت الجارية جانب الخدر. فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أن تنظر إليَّ فلا تنظر. قلت: ولتخريجه انظر «الأحكام المطلوبة» .