852 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ» . (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2194) ، ومسلم (3/ 1165 / رقم 1534)
(2) - الرواية للبخاري (1486) ، ولمسلم أيضًا (3/ 1166) ، والمسئول هو ابن عمر -رضي الله عنهما.