فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1522

812 -وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, «وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» . (2)

(1) - صحيح. رواه البخاري (2140) ، ومسلم (1515) ، واللفظ للبخاري.

(2) - مسلم (1515) (9) إلا أن الذي فيه: «على سوم أخيه» بدل: «على سوم المسلم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت