786 -وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ (1) بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (2)
(1) - سقط حرف الواو من الأصل.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (3511) ، والنسائي (7/ 302 - 303) ، والترمذي (1270) ، وابن ماجه (2186) ، وأحمد (1/ 466) ، والحاكم (2/ 45) واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أُعِلَّ، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في «الكبرى» (5/ 332) : «إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًا» . وتفضيل كل ذلك «بالأصل» .