فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 1522

بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

867 -عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - [قَالَ] : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

-وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا, فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» . (2)

وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ. (3)

(1) - صحيح. رواه البخاري (2402) ، ومسلم (1559)

(2) - رواه مالك في «الموطأ (2/ 678) ، وأبو داود (3520) ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا به. وتابع مالكًا يونس، عن ابن شهاب مرسلًا به. رواه أبو داود (3521) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: «وإن قضى من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء فيها» . وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.

(3) - رواه أبو داود (3522) ، والبيهقي (6/ 47) ، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. وزاد: «وأيّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغُرماء» . وقال أبو داود: «حديث مالك أصح» . وقال البيهقي: «لا يصح. يعني: موصولًا» . قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في «الفتح» وفي «التلخيص» وأفصح عن ذلك شيخنا في «الإرواء» (5/ 270) وذكر هناك ما يشهد له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت