606 -وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» . وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (1)
(1) - رواه الترمذي (3/ 25 - 26) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي (606) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.