فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1522

1041 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا, لَا وَكْسَ, وَلَا شَطَطَ, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ, فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ. (1)

(1) - صحيح. رواه أحمد (4 79 - 280) ، وأبو داود (2115) ، والنسائي (6 21) ، والترمذي (1145) ، وابن ماجه (1891) وقال الترمذي: «حسن صحيح» . الوَكْس: النقصُ؛ أي: لا ينقص عن مهر نسائها. والشَّطَط: الجَوْر؛ أي: لا يُجَار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت