1091 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)
وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ, فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. (3)
(1) - صحيح. رواه ابن ماجه (2045) ، والحاكم (2/ 189) ، وفي «الأصل» تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.
(2) - صحيح. رواه البخاري (5266)
(3) - صحيح. رواه مسلم (1473)