10 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «فَلْيُرِقْهُ» . (2)
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» . (3)
(1) - صحيح. رواه مسلم (279) (91)
(2) - مسلم (279) (89)
(3) - سنن الترمذي (91) ، وعنده زيادة أخرى، وهي: «وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة» . قلت: وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين رقم (140)