1131 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5233) ، وهو لمسلم أيضا (1341) إلا أنه قال: «إلا ومعها ذو محرم» .