1020 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, فَدَخَلَ بِهَا, فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ, أَوْ مَجْنُونَةً, أَوْ مَجْذُومَةً, فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا, وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, وَمَالِكٌ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
(1) - ضعيف. رواه سعيد بن منصور في «السنن» (1/ 212 / رقم 818) ، ومالك «الموطأ» (2/ 526 / 9) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 4 /175) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به. وقول الحافظ: «رجاله ثقات» لا يعني صحته. فهو فعلًا رجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين ابن المسيب وعمر.