1043 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ. (1)
(1) - منكر. رواه الترمذي (1113) ، وابن ماجه (1888) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه: أن امرأة من بني فَزَارَة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم. قال: فأجازه. والسياق للترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح» . قلت: كيف؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ، وترَكه بعضُهم. وقد أورد الذهبي حديثه هذا في «الميزان» مما أنكر له. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 424 / رقم 1276) : «سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهو منكر» .