فهرس الكتاب
1180 - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَنِينِ? قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ, فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (4572) ، والنسائي (81 - 22) وأيضا ابن ماجة (2641) ، وابن حبان (5989) ، والحاكم (3/ 575) بسند صحيح، وتمامه: «بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها» . وزاد الحاكم: «فقال عمر: الله أكبر. لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره» .