1210 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا, فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ, فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6892) ، وزاد مسلم (1673) ، وزاد مسلم: «فانتزع يده من فمه» بعد قوله: «صاحبه» ، وليس عنده لفظ: «أخاه» وهو عند البخاري.