1434 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ, كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ» . (1)
1435 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً, كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ» . (2)
(1) - صحيح. رواه الترمذي (1547) وفيه: «وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها» وقال: «حسن صحيح» . ثم قال: «وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث» وانظر ما بعده.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (3967) ، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.