231 -وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ, دُونَ - [69] - آخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. (1)
(1) - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (703) ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب» . وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (2/ 64)