64 -وَعَنْ عُمَرَ - مَوْقُوفًا - وَ [عَنْ] أَنَسٍ - مَرْفُوعًا: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (1)
(1) - انظر الدارقطني (103 - 204) ، والحاكم (181)