فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1226

جهة الشرع، وليس على الشرع (6) حجة في ما يوجبه، فيجوز أن يرد في الأكثر[ط

يحكم بخلاف مراد (7) اللفظ في اللغة. وصار بمنزلة صيغة العموم في موضوعه

-لاستغراق الجنس و إن كان قد وردت في الأكثر والمراد بها الخصوص. ولا يبطل

بذلك مقتضاها في الأصل ووضعها بذلك. [و] في مسألتنا مثله.

113 -قالوا: ولأن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء: اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل

على التكرار كلما ذكر الأمر، فكذلك نفس الفعل وجب أن يكون على التكرار.

والجواب أنه يبطل به إذا قيد مرة واحدة، فإن اعتقاد الوجوب والعزم على

الفعل (1) لا يكون على التكرار.

وجواب آخر وهو أن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل [لا] يجبا [ن] بمقتضى

الأمر، و إنما وجبا بمعنى اخر وهو أنه إذا لم يعتقد الوجوب كان مكذبا لله - تعالى! -

ولرسوله -3ظ! إ- في خبرهما. ومن كأب الله ورسوله -ع! يه! - في خبرهط في ما

طريقه التواتر يكون كافرا، وفي ما طريقه الآحاد يكون مخطئا؛ فإذا لم يعزم على

الفعل كان معاندا لله - عز وجل إ- ولرسوله 351 ظ] وذلك حرام. وأما القول بأنه يجب

بالأمر فليس (2) في الأمر ما يقتضي التكرار أن يحمله على مرة واحدة.

114 -قالوا: ولو أنه لو قال له:"إحفظ هذه الدابة"فحفظها ساعة ثم تركها لم

يكن ممتثلا للأمر واستحق الذم والتوبيخ. ولو كان الأمر يقتضي مرة واحدة لما ح! ن

لومه وقد فعل ما يقتضيه الأمر. فدل على أنه يقتضي التكرار.

والجواب أنه إنما حمل على التكرار هناك بقرينة اقترنت باللفظ وهو أنه قصد

بذلك ألا يضيعها، وذلك لا يحصل إلا بحفظها على الدوام. فمتى تركها لم (1)

(6) في الأصل ما يبدو: على السر.

(7) في الأصل: موجب.

(1) في الأصل: على القول والفعل.

(2) في الأصل: وليس.

(1) في الأصل: فلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت