فهرس الكتاب
يستوفي الكلام إلى آخره ولا ينفرد بعضه عن بعض في تعريف! مقصوده.
وجواب اخر أنه يبطل بالأمر المعلق على مكان معين، فإنه كان يجب أن يقول:
"المقصود به إيجاد الفعل"فلا يختص بذلك المكان، فيجب عليه الإتيان به في غيره.
وكذلك يبطل بالنهي المعلق على زمان بعينه. يجب أن يقال:"المقصود به ترك"
الفعل"فلا يختص بالزمان الذي خصه به حتى إذا يقضيه (1) في غيره. ولما بطل أن"
يقال ذلك [47 ظ] في المكان والنهي المعلق على الزمان المعين بطل أيضا أن يقال
مثله في الأمر. وكذلك يبطل به إذا علقه على شرط ما بينا.
54 1 - ق الوا: ولأن هذا الفعل سمي قضاء، ولو لم يجب بالأمر الأول لما سمي
قضاء كإيجاب غيره من العبادات المبتداة (1) .
فالجواب أنه لم يسم قضاء لوجوبه بالأمر، وإنما سمي قضاء لأنه أضيم مقام
الفعل الذي أمر به في الوقت ولكن بأمر مستأنف.
155 -قالوا: ولأن المقصود هو الفعل، والوقت غير مقصود، وإنما هو ظرف
للفعل يقع فيه.
فالجواب أنا لا نسلم أن المقصود إيجاد الفعل فحسب، بل المقصود الفعل في
وقت مخصوص؛ والوقت مقصود على ما بينا.
فصل [في الأمر بالعبادة وكيفية ادائها وإعادتها وقضائها]
156 -إذا أمر بعبادة في وقت ففعلها فيه سفي دنث اداء حقيقة؛ وإن شرع فيها
في الوقت ثم أفسدها وأعادهسمي ذلك الفعل أداء وإعادغ، وإن فعلها بعد خووج
الوقت سمي دلك قضاء وإكأده. وهذه عبادة تقم رت في يف أهل العلم واستعمالهم
(1) في الأصل: لفصيه.
(1) في الأصل: المبتدات.