فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1226

بفعلها بعد فواتها إلا بعد دخول وقت مثلها؟. ولما أجمعنا على أنه يتكرر عليه الفعل

قبل دخول وقت مثله دل ذلك على أن الوجوب كان ثابتا عليه وما يأتي به قضاء له.

ويدل عليه أنه يتقدر بما تركه فيجب عليه بعدده. ولو لم يكن قضاء له لما

تقدر (2) به كأنواع الكفارة لا يتقدر بعضها ببعض لفا لم يكن بعضها بدلا عن بعض.

فلما تقدر به دل على أنه بدل عنه كغرامات المتلفات، ولأنه ينوي قضاء رمضان. ولو

لم يكن واجبا لما نوى قضاءه (3) .

158 -واحتج المخالف بأنه لو كان واجبا عليه لما جاز تركه كما في حق غير

المعذور. فلما جاز تركه دل على عدم وجوبه كالنفل.

والجواب أن جواز الترك والتًاخير لا يدل على علم الوجوب كالدين المؤخل لا

تتوجه المطالبة به وهو واجب. وقد استوفينا الجواب عن هذا الفصل في المسألة

المتقدمة.

159 -قالوا: ولأن الحائض لا يصح منها الصوم ولا التوصل إلى فعله، فلم

يكن واجبا عليها كالصلاة لفا لم يصح منها فعلها ولا التوصل إلى فعلها لم تكن

واجبة.

الجواب أنه يبطل بالمحدث فإنه لا يصح منه فعل الصلاة ويجب عليه ولأن

المريض يصح منه فعل الصوم ولا يجب عليه عندهم. فدل على أنه لا اعتبار بما

ذكروه.

باب الأمر بأشياء على وجه التخيير والترتيب

159 م - إذا أمر الله - عز وجل! - أو رسوله - جمي!! - بفعل من فعلين أو ثلاثة أ و

أكثر من ذلك قالواجب واحد منهما (1) غير معين كالأمر بالتكفير في كفارة الظهار

101 م

(2) في الأصل: يقدر.

(3) في الأصل: قصاوه.

- (1) هكذا في الأصل، ويحدث ان يخلط الناسخ بين الضميرين المتصلين: هما وها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت