فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 1226

باب ما تصح دعوى العموم. فيه وما لا تصح (*)

292 -الألفاظ التي تصح دعوى العموم فيها هي الألفاظ التي ذكرناها وقررناها

وهي أربعة أسماء: الجموع المعرفة بالألف واللام، والأسماء المبهمة، والنفي في

النكرات، وقد سبق الكلام فيها.

فأما إذا ورد اللفظ في شيء بعينه فإنه لا تصح دعوى العموم فيه، كما روي عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"يجرئك ولا يجزى ء احدا بعدك" (1) . فهذا خاص فيه لا يتناول

غيره، فلا يدعى فيه العموم.

(*) في الأصل: يصح، وذلك في مكانين من العنوان.

292 - (1) أنظر تخريج أحاديث اللمع، ص 03 1، تحت رقم 11، حيث خرجه الصديقي بالاعتماد على

الشيخين، البخاري ومسلم، وكذلك على ابي داود والترمذي والنسائي. وصيغته الكاملة كما

أوردها الصديقي عن البراء هي: قال: خطبنا رسول الله - صلي الله عليه [واله] وسلم! - يوم

النحر بعد الصلاة فقال:"من صلى صلاشا ونسك نسكنا فقد اصاب الثسك. ومن نسك قبل"

الصلاة فتلك ضاة لحم". فقام ابو بردة بن نيار فقال: يا رشول الله! والله لقد نسكت قبل أ ن"

اخرج إلى الضلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعخلت، فأكلت واممعمت اهلي

وجيراني a ا. فقال رسول الله - صلى الله عليه [واله] وسلم.! - تلك شاة لحم". فقال:"إن عندي

عناقا جذعة، وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزى ء عني؟"قال:"نعم ولن تجزى ء عن احد

بعدك 11.

أنظر تدقيق الإحالات إلى كتب الصحاج في البيانات 1 إلى 5 من الصفحة ذاتها والتي

حررها المحقق، المرعشلي.

وانظر أيضا شرح الكوكب المنير (ج 3، ص 170، ب 4) حيث خرج محققا النص،-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت