فهرس الكتاب
وهو وجه لأصحابنا. وقال عيسى بن أبان (5) من أصحاب أبي حنيفة:"ان كان اللفظ"
العام قد دخله التخصيص بمثله جازت] الزيادة في تخصيصه بخبر الواحد؛ وان لم
يكن دخله التخصيص لم يجز أن يبتدىء تخصيصه بخبر الواحد.
دليلنا أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله - تعالى!:"يوصيكم الله في"
أولادكم للذكر مثل حأ ا؟ نثيين" (6) في القاتل والكافر بقوله صلى الله عليه [وسلم] :"
"لا يتوارث أهل مفتثن شتى" (7) وقوله -صلى الله عليه - [وسلم] :"لا يرث المسلم من"
الكافر" (8) وقوله - يك!!:"لا يرث القاتل من الميراث شيئًا" (9) . فلو لم يجز تخصيص"
(5) أنظر التعليقات على الأعلام.
(6) جزء من الآية 11 من سورة النساء (4) .
(7) في الأصل هكذا وردت صيغة الحديث، وهي ذاتها التي أوردها أبو داود في 1 لسنن، ج 3،
ص 125 و 126، رقم 2911، من طريق موسى بن اسماعيل عن حماد عن حبيب المعلم عن
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وانظر في المعجم المفهرس(ج 7،
ص 186، ع 1)الإحالات الى أبي داود أيضا، وكذلك الى الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن
حنبل.
(8) ورد هذا الحديث بصيغة مختلفة بعض الاختلاف في سنن أبي داود(ج 3، ص 125، رقم
2209):"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"وذلك عن طريق مسدد عن سفيان عن
الزهري عن علي بن حسين عن عمروبن عثمان عن أسامة بن زيد.
أنظر في المعجم المفهرس (ج 7، ص 182، ع 2) الإحالات إلى أبي داود أيضًا، ولكن
كذلك الى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي مالك وابن حنبل. وتختلف الصيغة
من مرجع الى آخر، فلهذا أدرج فنسنك الحديث هكذا: [باب] لا يرث المؤمن - المسلم-
الكافر ولا [يرث] الكافر المؤمن المسلم.
(9) في المعجم المفهرس (ج 7، ص، ع 1) أورد فنسنك الحديث بصيغة" [و] لا يرث القاتل"
[شيئا] "وذلك بالإحالة على أبي داود والدارمي وابن حنبل."
وفي تخريج احاديث اللمع، ورد الحديث في اللمع (ص 05 1) بصيغة ة"لا يرث القاتل"،
وخرجه الصديقي بصيغة:"القاتل لا يرث"وذلك بالاعتماد على الترمذي والنسائي وابن ماجه،
من طريق أبي هريرة. ولاحظ أن في إسناده إسحاق بن عبد الله بن ابي فروة وأنه متروك. وأورد
صيغة أخرى: 9 ليس للقاتل ميراث"بالإحالة على الدارقطني من طريق عمر، إلا أنه أضاف أ ن"
إسناده ضعيف منقطع، كما أن له أسانيد ضعيفة من طريق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو
وعمرو بن شيبة وعدي الجذامي. أنظر تخريج، ص 5. 1 و 106، تحت رقم 12.