فهرس الكتاب
القران بالسنة لما أجمعوا في هذا الموضع على التخصيص.
314 -فإن قيل: هناك إنما ثبت التخصيص بالإجماع، والإجماغ مقطوع به.
والجواب أن الإجماع لا يقبل بنفسه، فلا بد له من دليل يستند إليه؛ ولا نرى ها
هنا دليلا انعقد عنه الإجماع سوى خبر الواحد؛ وكان ذلك إجماعا منهم على جواز
تخصيص العام من القران بالخاص من السنة.
ويدل عليه أن فاطمة (1) لما جاءت تطلب ميراثها من رسول الله -يي!! -
واحتجت بالاية فقال أبو بكر - رضي الله عنه!:"سمعت رسول الله -عن! ر! -يقوذ:"
نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركنا [ه] صدقة)] (2) . وأجمعت الصحابة على العمل
بذلك الخبر، وهو خبر واحد وقد خصوا به عموم القرآن.
وكذلك أجمعوا على تخصيص قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء" (1)
من الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بقوله - بم! ديه!:"لا تنكخ المرأة على"
عفتها ولا المرأة على خالتها" [و"لا تنكح] الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على
الصغرى"، وذلك خبر واحد، ولأنهما [84 ظ] خاص وعام تعارضا فوجب أن يقضى"
بالخاص على العام كما لو كانا من الكتاب والسنة. ولأن خاص الكتاب والسنة إنما
= وانظر أيضا تدفيق المرعشلي الإحالات على كتب الحديث التي اعتمد على أصحابها
الصديقي، وذلك في البيانات 3 إلى 8 من ص 5. 1 و2 إلى 6 من ص 106.
(1) أنظر التعليقات على الأعلام.
أورده فنسك في المعجم المفهرس بصيغة:" [إنا معشر الانبياء] لا نورث ما تركنا[فهوا صدقة"
بالإحالة على البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك وابن حنبل. أنظر ح 7،
ص 1 AI ، ع 1.
جزء من الآية 3 من سورة النساء (4) .
انظرفي المعجم المفهرس تخريج الحديث الأول بصيغة:" [باب] لا تنكح المرأة على عقتها"
[ولا على خالتها] ؛ نهى رسول الله - يكل! ير! - الخ"وقد اعتمد فنسنك على البخاري ومسلم وأبي"
داود والترمذى والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حنبل. أنظر ح 6، ص 551، ع 01 أما
الحديث الثاني فقد خرجه. في الصفحة ذاتها وفي العمود الثاني بالإحالة على أبي داود وابن
حنبل، وصيغته:"ولا تنكح الكبرى على الضغرى ولا الضغرى على الكبرى".