فهرس الكتاب
الأختين. فإن قيل: أحمل ايتك على غير الأختين بدليل خصوص ايتي في المنع من
الجمع بين الأختين، عارضه بمثل ذلك فقال: وأنا أيضا أحمل ايتك على الجمع بين
الأختين بالنكاح بدليل خصوص ايتي في ملك اليمين. وكل واحد منهما يخص عموم
دليل صاحبه بخصوص دليله.
ومثال ذلك أيضا قوله - تعالى!:"ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا"
إلى حين" (2) ، هذا خاص في الشعر والصوف عام في حال الحياة والموت؛ وقوله"
-تعالى!:"حرمت عليكم الميتة" (3) عام في الشعر والصوف وسائر أجزاء الميتة
خاص في الميتة. فإن قال: أحمل ايتك على غير الشعر والصوف بدليل آيتي الخاصة
في الشعر والصوف، عارضه بمثله فقال: وأنا أحمل ايتك على ما أخذ في حال
الحياة بدليل ايتي الخاصة في الميتة.
ومثال ذلك أيضا أن يستدل على جواز ما له سبب من الصلوات في أوقات النهي
بقوله - صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصفها اذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (4) ،
وهذا خاص في ما له سبب عام في الأزمان، فيعارضه بنهيه -يك!! - عن الصلاة في
هذه الأوقات (4) ، وذلك خاص في الأوقات ولكنه عام في الصلوات. فإن خمق عمومه
خصمه بخبر خمق خصمه عموم خبره بخصوص خبره.
جزء من الآية.8 من سورة النحل (16) .
جزء من الآية 3 من سورة المائدة (5) .
خرح الصديقي في تخريج احاديث اللمع (ص 114 و 115، تحت رقم 21) هذا الحديث
بصيغتين: الأولى هي قريبة من الصيغة الواردة هنا في نص الثرازي، اللهم إلا اذا استثنينا
منها:"فإن ذلك وقتها". وقد خرجها الصديقي عن مسلم عن أن! بن مالك عن الني -يث!! -
أنه قال:"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها ان يصئيها إذا ذكرها"، والثانية خرجها عن أبيداود
والترمذي - الذي صححها - والنسائي والحافظ ابن حجرالذى افاد ان الحديث"اسناده على شرط"
مسلم"؛ وهي ممن حديث أبي قتادة:"لي! في النوم تفريط إنما التفريط يخي اليقظة؛ فإذا نسي
أحدكم صلاة أو نام عنها فلّيصفها إذا ذكرها"."
ودقق الإحالات الى كتب الحديث المحقق، المرعشلى، في البيانات 7 من ص 114 و 1
الى 4 من ص 115.