فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1226

350 -وقولهم:"ان فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يتعداه فيجوز أن يكون مخصوصا به".

فالجواب عنه أنه وان كان يجوز ذلك إلا أنه وغيره فيه سواء لما بئنا من الأمور

الواردة من الاقتداء به في فعله. ولهذا روي أن حفصة (') - رضوان الله عليها - سئلت

عن قبلة الصائم فسألث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هلأ أخبرتهم أنا نفعل ذلك؟" (2) .

فنسبه -!! - بفعله الى الاقتداء. فدل على أن اتباعه في أفعاله واجب كما يجب

الامتثال في أوامره -! ا.

351 -فأما اقراره -يإ- ف! نه يجوز تخصيص العموم به، كما روي أنه

-! ا - رأى قيس بن قهد (1) يصلي ركعتين بعد الصبح فقال:"ما هاتان الركعتان يا"

قيس؟"فقال:"ركعتا الفجر لم أكن صفيتهما يا رسول الله!" (2) . فدل ذلك على جواز"

(1) أنظر التعليقات على الأعلام.

(2) أنظر الوصول الى الاضول لابن برهان البغدادي المتوفى في 518/ 1124، حيث خرح

المحقق، أبو زنيد، الحديث (ح 1، ص rvr- rvr ، ب 3) بالإحالة على البخاري ومسلم

(والحديث يروى عن طريق عائة وحفصة وعمر بن الخطاب) وكذلك على ابن حجر ذب فغ

الباري. وقد ماق ابن برهان حديث أم سلمة بصيغة تختلف بعض الاختلاف عن صيغة نص

الشيرازي. من ذلك أن الصحابية لما سئلت قالت: أحتى أمأل النبيّ - يك! رو! - عن ذلك"وجوابه"

هو:"اني اقبل وأئا صائئم ا. ولما أعلمت الساثل بذلك قال:"لسنا كرسول الله - قي ا - فإن الله

قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". ويضيف ابن برهان أن النبي -يث! - غضب لما أعلمته"

بهذا وقال:"اني أرجوان اكون أتقاكم لفه وأشدكم له خوقا".

(1) في الأصل: قيس ين فهد. أنظر التعليقات على الأعلام.

(2) أنظر تخريج احاديث اللمع (ص 117 و 1 IA ، تحت رقم 23) حيث خرج الصذيقي حديث

اقرار النبي -ي - قيسا على صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح بالرجوع الى الترمذي من طريق

سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن جده قيس. والصيغة التي أوردها عن قي! هذا - وهو

حسب الصديقي قيس بن عمرو أو قي! بن قهد - هى أكثر تفصيلا من صيغة نصنا هذا وهي:

"خرح رسول الله -صلى الله عليه [واله] وسلم -فاقيمت الضلاة، فصليت معه الضبح؟ ثم"

انصرف النبي -! - فؤجدني اصفي، فقال: مهلا يا قيق! أصلاتان معًا؟ قلت: يا رسول الله!

(ني لم أكن زكعت ركعتي الفجر؛ قال: فلا إذن". وعلق الصديقي على هذا الحديث بأن"

(سناده ليس بمتصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت