فهرس الكتاب
كل صلاة لها سبب في وقت النهي. فخصصنا به عموم النهي الوارد عن الصلاة في
هذه الأوقات. وإنما كان كذلك لأنه - يك! را - لا يجوز أن يرى منكرا أو يسمع باطلا
فيقر عليه ولا ينكره، لأن إقراره عليه يدل على جوازه. فلما أقر عليه علم أنه جائز.
والإقرار على القول يجري مجرى قوله، والإقرار على الفعل يجري مجرى فعله.
وتخصيص العموم بكل واحد منهما جائز. فكذلك بهذا.
وكذلك يجوز تخصيص العموم بالإجماع لأنه أقوى أدلة الشرع. فتخصيص
العموم به أولى.
فصل [في جواز تخصيص العموم بقول الصحابي]
352 -وأما قول الصحابي، هل يجوز تخصيص العموم به؟ أف] جنظر فيه: فإن
كان قد انتشر في الناس وسكتوا عن مخالفته فهو حجة يجب المصير إليه فيجوز
= وروى المخرّج الحديث بصيغة أخرى قليلة الاختلاف عن سابقتها من جهة المعني، وهي
عن أبي داود من طريق سعد (. . .) عن قيس بن عمرو، أي بالإسناد ذاته، وهي:"راى رشول"
ايثه -ييهجم! ر-رجلا يصفي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: صلاة الضبح ركعتان. فقال الرجل:
إني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن. فسكت رشول الله - يكبهفه. وهذا
الحديث هو أيضأ مرسل في إسناده حسب ملاحظة الصديقي. وخلاصة القول قدمها المخرج
مؤكدا أن"الحديث ضعيف".
وانظر أيضا تدقيق الإحالات إلى كتب أصحاب الحديث التي أحال عليها الصديقي، وذلك
في بيانات، المحقق، المرعشلي رقم 2 ص 17 1 ورقم 1 ص 18 1.
قارن هذا بحديث آخر ورد في اللمع وخرجه الصديقي(تخريج احاديث اللمع، ص 1 1 A ،
تحت رقم 4 2)وهو النهي عن الضلاة بعد الضبح واورده كحديث متفق عليه من طريق عمر
وأبي هريرة، وصيغته ة"نهى النبي -جم! ح - عن الضلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد"
العصر حتى تغرب الشمس؛ وأورد للحديث صيغة أخرى قريبة من هذه خرجها عن البصري
ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. وقد دقق المرعشلي على عادته الإحالات إلى كتب
الحديث التي أحال الصديقي على أصحابها، وذلك في البيانات 2 إلى 4 من ص I I A .