فهرس الكتاب
حجة بقول محتمل معرض للبطلان.
354 -واحتج المخالف بأن الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا عن دليل ؤجد من جهة
الرسول -ط! إ - فجاز تخصيص العموم به لأنه لا يكاد يترك الدليل لغير دليل د ل
عليه.
والجواب أنه لو كان قد قال ذلك من دليل ونقل من جهة النبي -! ك! يير! - لنقل
ذلك كما نقل أصل الخبر، لأنه لا يظن به أنه يعلم هناك نقلا يؤثر في الحكم فيمكنه؛
فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لا أصل له.
وجواب اخر وهو أنه يحتمل أن يكون قد قال ذلك عن دليل ويحتمل أن يكون
قد قال ذلك عن اجتهاد باطل ونظر فاسد.
وجواب اخر: يبطل بالتابعي إذا قال قولا في مخالفة العموم فإنه لا يكاد يترك
العموم إلا عن توقيف ونقل ثبت عنده، ومع ذلك فإنه لا يجوز تخصيصه به.
فإن كان عن دليل من جهة الخبر وجب المصير إليه، وإن كان من جهة النظر فنظره
أولى من نظرنا.
والجواب أن قوله: إنه يحتمل أن يكون قد صدر عن خبر، الأصل عدمه فلا
يجوز أن يحال بالحكم عليه؛ وقوله: إن نظره أولى من نظرنا، فيه نظر، بل يجوز أن يكبرن
نظرنا أولى من نظره؛ ولهذا قال - ءلمجح!:"نضر الله آمرأ سمع مقالتي فوعاها [93 ظ] ثئم"
أداها كما سمعها! فرب حامل فقه غير فقيه وزث حامل فقه إلى من فوافقه
منهإ" (1) ."
356 -قالوا: ولأن الراوي لو قال: أمرنا رسول الله - -شرو! -، لكان حجة يخص
355 - (1) في تخريج احاديث اللمع (ص a 2ri تحت رقم 67) خرئج الصديقي هذا الحديث بالإحالة
على رسالة الشافعي"بإسناد صحيح من إسناده"، مع اختلاف ضئيل في الصيغة:" (. . .) عبدا"
(. . .) فحفظها ووعاها وأداها فرث (. . .) "."