فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1226

باب القول في اللفظ الوارد على سبب

373 -اذا ورد اللفظ على سبب خاص كان السبب داخلا فيه، لأنه لو لم يكن

داخلأ فيه لأدى إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا

يجوز؛ وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر:"هو الطهور ماوة، الحل ميتته" (1) ، وكقوله

-صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن بئر بضاعة (3) :"الماء طهوز لا ينخسه شي"إلَّا ما غئر طعمه أ و

ريحه" (3) . فماء البحر وماء بئر بضاعة (3) داخل في هذا اللفظ لا خلاف فيه."

وهل يدخل فيه غيره أم لا؟. ينظر فيه؛ فإن كان الجواب من النبي -!! -غير

مستقل بنفسه، وهو الذي اذا افرد عن السؤال لم يعرف معناه وافتقر إلى معرفة المراد الذي

ضم السؤال إليه، فهذا الجواب يكون مقصورأ على ما وقع السؤال عنه يختصه لا يتعد 51

الى غيره؛ وهذا كما روي ان اعرابيًا أق النبي - عيه!! - فقال: (يارسو 1ط الله هلكت

واهلكت"الى أن قال:"واقعت امرأتي في نهار رمضان"فقال - يب! ا"أعتق -رقبة" (4) ."

سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة 335.

أنظر التعليقات على الأعلام.

سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 318. ويلاحظ القارىء الكريم أن هذه الصيغة

تختلف عن سابقتها ب! ضافة الاستثناء:"الأ ما غير (. . .) ".

أنظر تخريج احاديث اللمع (ص '11 3، تحت رقم 157) حيث خرج الصديقي هذا الحديث

بدون إحالة مكتفيا بعبارة:"متفق عليه من حديث أبي هريرة". إلَّا أن المحقق، المرعشلي،

يعلق بأن المخرح من أصحاب الحديث هما البخاري ومسلم، وذلك في البيان 2 منص

7.1؛ وكعادته يدقق الإحالة الى صحيحيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت