فهرس الكتاب
الله -يك!! - في خصوصه دون سؤال السائل في عمومه، فكذلك إذا كان بالعكس من
ذلك وجب أن يكون الاعتبار بجواب رسول الله -لمجد!! - دون سؤال السائل.
ويدل عليه أن رسول الله --يخ! ير! - لو سئل عن الجواز فأجاب بالوجوب، أو عن
الوجوب فأجاب بالجواز لكان الاعتبار بقول رسول الله --لمجر! - في جوابه دون سؤال
السائل. وكذلك في العموم والخصوص مثله. ولأن سؤال السائل لي! س بحجة وكلام
رسول الله -لمجد! ا - حجة، فلو قلنا: إنه يصير مخصوصا به، لكنا تركنا ما هو حجة بما
لي! س بحجة، وذلك غير جائز.
ويدل عليه أن النبي -ءلمجر! - إذا سئل عن حكم جاز له أن يبين ذلك الحكم
ويضيف إليه بيان حكم اخر لم يسأل عنه. وكذلك إذا سئل عن حكم في عين جاز أن
يبين الحكم فيها وفي سائر ما هو من جنسها. وقد ورد الشرج بمثل الأول؛ قال الله
-تعالى إ:"وما تلك بيمينك يا موسى (1) . قال هي عصاي اتوكا عليها وأهش بها"
على غنمي ولي فيها مارب اخرى" (2) ؛ فأجاب عما (3) سأله عنه وعن غيره."
وكذلك!! - لفا سئل عن التوضىء بماء البحر قال:"هو الطهور ماوه الحل"
ميتته" (4) ، وهذا لمعنى وهو أن صاحب الشرع إليه البيان، فإذا جاز له أن يبئن حكما"
لم يسأل عنه جاز أيضا أن يبين الحكم في أعيان لم يسأل عنها. وإنما لا يحل
بالبيان لأن الوقت وقت الحاجة. وأما الزيادة على ما وقع السؤال عنه فلا حاجة إليه في
بيانه؛ فوجب حمل لفظه على مقتضاه ولا يجوز تخصيصه بقول السائل.
ويدل عليه أن ورود الخطاب المطلق على السبب لوكان يقتضي اختصاصه به
لما جاز الاحتجاج بالألفاظ الواردة في القران في قصص مخصوصة كآية القذف نزلت
376 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.
(2) الآيتان 17 و 18 من سورة طه (25) .
(3) فاجاب عما: غير واضحة في الأصل، وهكذا بدت لنا قراءتها.
(4) سبق تخريج هذا الحديث في البيان 5 من الفقرة rro .
(5) في الأصل: لا تحل، او هكذا تبدو قراءتها في الأصل.