فهرس الكتاب
452 -واحتج من ذهب إلى الوقف بأنه يجوز أن يكون عايدا إلى البعض
ويجوز أن يكون عائدا إلى الكل، فوجب التوقف فيه. لا
فالجواب أنه وإن احتمل أن يكون عائدا إلى البعض أن عوده إلى الكل أظهر؛
وقد دللنا عليه فوجب حمل الكلام عليه وإن احتمل غيره.
فصل [في قيام الدليل على عدم جواز رجوع الاستثناء إلى بعض الجمل المعطوفة]
402 م - إذا تعقب الاستثناء جملا [102 ظ] معطوفة بعضها على بعض، تم قام
الدليل [على] أنه لا يجوز رجوعه إلى بعض الجمل، رجم الاستثناء إلى 5 1 جسي من الجمل،
وذلك مثل آية القذف، فإن الدليل * على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد
رجع إلى ما بقي من الجمل. وكذا إن* (1) تعقب جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا
يجوز رجوعه إلى بعضها كقوله -تعالى!:"وإن طلقتموهن من قبل أن تم! وهن"
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلَّا أن يعفون" (2) ؛ فإن الدليل دل على أ ن"
الاستثناء لا يجوز أن يكون راجعا إلى الصغار والمجانين [وقد] *رجع إلى ما بقي من
الجملة، لأن ترك الظاهر في ما قام عليه الدليل لا يوجب تركه في ما لم يقم عليه
الدليل * (3) . فلا يرجع إليهن لقيام الدليل على ذلك ويبقى الكبار والعواقل على مقتضى
اللفظ.
402 م - (1) ما بين العلامتين من اللمع، ص 129. وفي الأصل ورد هكذا: دل على الاستثنا لا يرجع الى
الحد لانه من حقوق الادمس فإنا نرده الى ما بقى من الجمل وهكذا اذا.
(2) قرآن، سورة البقرة (2) الآية 237.
(3) ما بين العلامتين اضافة من اللمع للشيرازي، ص 1 2 A.