فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1226

فصل ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر عنه

4 45 - كما يجوز في الاستثناء. ولهذا لا فرق بين قوله:"إن دخلت الدار فأنت"

طالق"وبين قوله:"أنت طالق إن دخلت الدار"."

فصل إذا تعقب الشرط جملا معطوفة بعضها على [103 و] بعض، رجع الى جميعها

405 -كما قلنا في الاستثناء. ولهذا إذا قال:"امرأتي طالق وعبدي حر ومالي"

صدقة، إن شاء الله !"رجع الشرط إلى الجميع فلا يقع الطلاق ولا عتق العبد ولا"

يصير المال صدقة.

فصل [في اختصاص الشرط باحدى الجمل التي خصت للفظه دون غيرها]

456 -وإذا ذكر جملا وأدخل الشرط في بعضها دون البعض كان الشرط

مختصا بالجملة التي خصت بلفظ الشرط دون غيرها؛ وذلك كقمله:"أسكنوهن من"

حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن اولات حمل فأنفقوا

عليهن" (1) . فشرط الحمل في الإنفاق دون السكنى."

وهذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إتباته في غيرها

كقوله - تعالى!:"والمطلقات يترئصن بانفسهن ثلاتة قروء"إلى قوله:"وبعولتهن"

406 - (1) جزء من الآية 6 من سورة الطلاق (65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت