فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1226

أحق بردهن في ذلك" (2) ؛ فإن الدليل قد دل على أن الرد يختص به الرجعيات فيرجع"

إلى الرجعيات دون غيرهن من المطفقات.

وهكذا إذا ذكر جملا معطوفة بعضها على بعض بلفظ يقتضي العموم في

الجميع أو يقتضي الوجوب في الجميع، ثم دل الدليل على أنه لم يرد به العموم في

البعض، فإن ذلك يختص بما دل عليه الدليل، ولا يحمل الباقي على مثل ذلك إلا

بدليل يدل عليه؛ وهذا كقوله -تعالى إ:"كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم"

حصاده" (3) فإن اللفظ يقتضي الوجوب في الأكل وإيتاء الحق. ثم الدليل دل على أ ن"

الأكل غير واجب فتركنا الظاهر فيه لقيام الدليل. ولا يجوز أن يترك مقتضاه في الإيتاء

بغير دليل، بل يكون الإيتاء باقيًا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ لا ينصرف عنه إلا بدليل.

وأيضا فإن الأكل عام في القليل والكثير وإيتاء الحق خاص في الكثير دون القليل لقيام

الدليل عليه؛ فيبقى كل واحدة من الجمل على مقتضى اللفظ إلا ما صرفه الدليل عن

الظاهر.

فصل [في ثبوت الحكم لأحد شيئين مقترنين في اللفظ وما يجوز على قرينه]

457 -وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم.

[بـ] ـالإجماع (1) لم يجز (2) أن يثبت ذلك الحكم لقرينه من غير* نطق اخر وعلة

توجب التسوية بينهما* (3) . ومن أصحابنا من قال:"إذا ثبت لقرينه حكم (4) ثبت له"

(2) جزء من الآية 2 2 A من سورة البقرة (2) .

(3) جزء من الآية 141 من سورة الأنعام (6) .

407 - (1) اضافة الباء من اللمع، ص 131.

(2) في اللمع (ص 1 '"11) : يجب."

(3) ما بين العلامتين ورد هكذا في اللمع (ص 1 11) : لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب

الجمع بينهما.

(4 (فى اللمع (ص 131 (: نفع حكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت