فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1226

فاسد. وفي مسألتنا إحدى الكفارتين في معنى الأخر [ى] من جميع الوجوه، وقدمنا (3)

العلة الجامعة بينهما، فوجب القياس.

421 -فإن قيل: هناك ليس أحدهما في معنى الآخر، فهاهنا سبب إحداهما القتل

وسبب إحداهما الظهار؛ وليس الظهار في معنى القتل.

قلنا: نحن ما قسنا الظهار على القتل، وإنما قسنا كفارة الظهار على معنى كفارة

القتل، وقد سؤى صاحب الشرع بين الكفارتين في المقدار والصفة من جميع الوجوه.

فإذا وجدنا تساويهما وتعبدنا بالقياس ولم يمنع منه مانع وجب القياس (1) . وإذا كان

الأمر على هذا صح ما قلناه.

(3) الكلمة هكذا في الأصل: ومد لا.

421 - (1) بعد: القياس، وردت جملة في الأصل لا تفيد معنى حسب ما ظهر لنا، وقد اسقطناها، وهي:

ولم يضرلسببت لان سببهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت