فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1226

-تعالى!:"حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"(4 (فقد اختلفوا فيه؛ فذهب

أكثرهم إلى أنه حجة، ومنهم من قال:"ليس بحجة إ."

والدليل على ما قلناه إجماع الصحابة؛ من ذلك ما روي عن يعلى بن أمية (1 (

أنه فال لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه!:"ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد فال الله"

-تعالى إ:"إن خفتم أن يفتنكم ائذين كفروا؟"(5 (. فقال عمر:"عجبت مفا"

عجبت مشه، فسألت النبي -ي! ا - عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم،

فاقبلوا صدقته إ (6 (.

430 -وجه الدليل أن يعلى بن أمية (1 (وعمر من أهل اللسان وأرباب الفصاحة

والبيان، وقد استدلوا بدليل الخطاب، وذكر عمر ذلك لرسول الله - صلى الله [8. 1 و]

عليه وسلم! - فأقره عليه وأجاب بأنه صدقة. وهذا يدل من وجهين: أحدهما بإقرار

(4) جزء من الآية 29 من سورة التوبة (9) .

(5) جزء من الآية 1"1 من سورة النساء (4) ، وفي الأصل: وان. . ."

(6) لتخريج هذا الحكيث أنظر البرهان للجويني (ح 1، ص 456 ثم 7 4 a وبيان 1) حيث خرجه

المحقق، الديب، بالإحالة على الجماعة الاالبخاري، وذلك عن طريق المناوي صاحب فيض

القدير. والحديث الدي أورده الجوتني يختلف في صيغته عن الحديث الذي صاقه هنا

الشيرازي، وهو:"فمما ذكروه ما روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: ما بالنا"

نقصمر وقد أمنا؟ وأشار الى قوله -تعالى!:"فليس عليكم جناح أن تقصروا من الضلاة (ن"

خفتيم" (جزء من الآية 1. 1 من سورة النساء(4 ) ) . فقال: لقد تعجبت مما تعخبت منه، فسالت"

رسول الله (. . .) .

وانظر خاصة المحصول للرازي (ح 1، ق 2، ص. 21 وبيان 9 ثم ص 211 وبيان 1)

حيث خرج المحقق، العلواني، الحديث بالإحالة على ابن حنبل ومسلم وأبي داود والترمذي

وابن ماجه والنسائي، وكذلك على المجد بن تيمية والشوكاني وابن حجر. هذا وان كانت

الصيغة التي أورد بها الرازي الحديث تكاد تكون مماثلة لصيغة نصنا شرح اللمع، إلا أن التي

خرجها المحقق، العلواني، أتت بعيدة عنها بعض البعد:"فلت لعمر بن الخطاب:"فليسق

عليكم جناح أن تقصروا من الضلاة إن خفتم إن يفتنكم ائذين كفروا"، فقد أمن الناس ا فقال:"

عجبت (. . .) فسًالت رسول الله (. . .) .

430 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت