فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1226

يقول: أعط فلانا الطويل، وعنده الطوتل والقصير واحد؟. فإذا ثبت أنهم لا

يستعملون ذلك إلا في المخالفة والتمييز دل على أن مقتضى الكلمة وموضوعها كما

ذهبنا إليه.

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أيضا أن تقييد الإسم بالصفة يقتضي التخصيص،

لأنه لو قال: في الغنم زكاة، اقتضى ذلك وجوب الزكاة في جنس الغنم. فإذا قال:

في الغنم السائمة زكاة، وقيد الإسم بالسوم اقتضى ذلك خروج المعلوفة من اللفظ

واختصاص السائمة بالزكاة. وكل ما اقتضى تخصيص الاسم العام وجب أن يقتضي

المخالفة بظاهره، أصله سائر أدلة التخصيص المنفصلة كقوله:"أحلت لنا ميتتان"

ودمان" (3) فإنه يخص قوله -تعالى!:"حرمت عليكم [1.9 و] الميتة" (4) ،"

والمتصلة كالاستثناء.

434 -ويدل عليه أيضًا أنا إذا لم نقل بدليل الخطاب أدى إلى إسقاط نطق

الرسول - جميرو! - في ما نطق به، وذلك أنه إذا قال:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب"

فيه أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب" (1) فقد جعل ال! بع مطفرة. فلو قلنا إنه يطهر"

بدون ال! بع، أسقطنا النطق في ال! بع، لأن النبي -جم! يرو! - جعل المرة السابعة موجبة

(3) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة r 1 r .

(4) جزء من الآية 3 من سورة المائدة (5) .

434 - (1) سبق تخريج هذا الحديث في البيان 2 من الفقرة 0 0 IA أما هذا الحديث بهذه الصيغة فورد في

صحيح مسلم. إلا أنه يرد عادة بصيغة أخرى وهي:"إذا ولغ الكل! ث (. . .) فاغسلوه (0 0 0) 11،"

كما في مسلم أيضًا، وكما سبق تخريجه في الفقرة.18. وفي البخاري:"إذا شرب (. . .) "

وفى بعض الروايات:"أولافن بالتراب"أو"الثامنة بالتراب"أو"اخراهن". وقد اخرج الحديث

أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني. انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي

(ج 2، ص 298، ب 2) حيث خرج محقق النص، أبو زنيد، الحديث بالإحالة على من ذكرنا

من أصحاب كتب الحديث.

وانظر أيضا شرح الكوكب المنير لابن النجار (ج 2، ص 368، ب 1) حيث خرج محققا

النص، الزحيلي وحماد، هذا الحديث بالاعتماد على من ذكر من أئمة الحديث مضيفين اليهم

مالكا والدارمي وابن حنبل والدارقطني وغيرهم، وذلك في ما لا يقل عن أحد عثر مرجعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت