فهرس الكتاب
فأما الضرب الذي يفيد بمفهومه فه! لمل الخطاب وفحوى الخطاب ولحن
الخطاب، وقد تقدم الكلام فيها.
وأما الذي يفيد بئطقه فهو النص والظاهر والعموم؛ فالنص أعلى ما يكون من
البيان؛ وهوكل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدأ كقوله - ىلمج!:"في أربعين شاة شاة" (2)
فإنه لا يحتمل غير الأربعين، قهو نص فيها. والظاهر ما احتمل أمرين وهو في أحدهما
أظهر من الآخر [!] كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الخطاب. والعموم كل لفظ عئم
شيئين فصاعدا لا مزية لبعضها على بعض كقوله -تعالى:"اقتلوا"
المشركين" (3) . فهذه الأنواع من الخطاب كلها من باب المبين (4) لا تفتقر في (5) "
معرفة المراد بها إلى غيرها، ويصح الإحتجاح بها في [113 ظ] تفصيل المسائل.
458 -وقال عيسى بن أبان (1) :"العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا"
يحتج بظاهره". وحكى ذلك عن أبي ثور (1) . وقال أبوالحسن الكرخي (1) :"إن خص
بدليل متصل كالإستثناء صح التعلق بظاهره لأنه من باب المبين؛ وان خص بدليل
منفصل صار مجملا". وفال أبو عبدالله البصري (1) :"إن كان الحكم الذي تناوله
العموم يحتاح إلى شرائط وأوصاف لا ينبيء (2) اللفظ عنها كقوله -تعالى!:
"والسارق والسارقة" (3) صار مجملا وافتقر في معرفته إلى البيان وصار بمنزلة قوله
(2) لتخريج هذا الحديث أنظر المعجم المفهرس، ج 3، ص 215، ع 1:" (. . .) الغنم اذا"
بلغت أربعين (. . .) شاة"وذلك بالإعتماد على مالك وابن حنبل، ثم ص 215، ع 2، من"
الجزء"زاته:"وكان في الغنم في كل أربعين سائمة شاة" (ا لدارمي) وكذلك:"وفي الشاء في
كل أربعين شاة شاة الى عرين ومائة" (الترمذي والنسائي وابن 3 ماجه وابن حنبل) ."
(3) جزء من الآية 5 من سورة التوتة (9) .
(4) في الأصل: المتبن.
(5) في الأصل: الى.
(2) في الأصل: ينطم.
(3) جزء من الآية 38 من سورة المائدة (5) .