فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1226

463 -واحتج البصري (9) بأن اية السرقة لا يمكن العمل بها حتى ينضم (2)

إليها شراثط لا ينبىء اللفظ عنها. فالحاجة إلى بيان الشروط التي يتم بها الحكم

كالحاجة إلى بيان الحكم. وقد ثبت ان ما يفتقر إلى بيان الحكم مجمل كقوله -عز

وجل!:"وأقيموا الضلاة واتوا الزكاة" (3) . فكذلك ما يفتقر إلى شراثط الحكم.

والجواب أن هذا يبطل بقوله - تعالى!:"اقتلوا المشركين" (4) ، فإنه لا يمكن

العمل بها حتى ينضم إليها شراثط لا ينبىء اللفظ عنها كالبلوغ والعقل وغير ذلك، ثم

لا تجعل الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلى بيان المراد في الإجمال.

464 -فإن قيل: تلك الآية إنما تفتقر إلى بيان ما لا يراد باللفظ من الصبيان

والمجانين، فحملت في الباقي على ظاهرها، وهذه الآية تفتقر إلى بيان ما أريد بالآية

من شرائط القطع. ولهذا اشتغل [114 ظ] الفقهاء بذكر شرائط القطع دون ما يسقط

القطع فافترقا.

والجواب أنه لا فرق بين الموضعين، فإن اية السرقة أيضا إتما تفتقر إلى بيان ما

لا يراد، وهو من سرق دون النصاب [من] غير حرز (9) أو كان والدا (2) . فأما ذكر

الفقهاء شرائط القطع فلا اعتبار بهم لأنهم يسلبهيون في ذلك طريق الإختصار فيذكرون

أنظر التعليقات على الأعلام.

الكلمة غير واضحة في الأصل، وهكذا تبدو قراءتها التي تفيد محنى مقبولا.

جزء من آية ورد خمس مرات في القران.

جزء من الآية 5 من سورة التوية (9) .

عن هذا الحديث أنظر فنسنك في المعجم المفهرس (ح 2، ص 455، ع 1) عن ابن ماجه،

تحت عنوان:"باب من صرق من ائحرز" (حدود) والحرز هو كل ما أحرز أي صين وادخر.

ذكر الباجي في الإحكام (ف 856) :"من صرق مال ابنه لم يجب عليه الحا، معلقا بقوله:"لأن

الشبهة قائمة في السبب". والظاهر أن الباجي قد روى القول على أنه حديث نبوي دان لم"

يصرح بذلك نصا. ولم نقف له على ذكر في كتب الحديث التي أمكن الرجوع اليها؛. إلا أ ن

فنسنك في المعجم المفهرس (ج 6، ص 359، ع 2 ثم 311، ع 1 و 2) أورد أحاديث تفيد

لتاحة تصرف الوالد في مال ولده:"ان يد الوالد مبسوطة في مال ولده" (الترمذي) -"باب ما"

للرجل من مال ولده" (ابن ماجه) -"باب ما جاء أن الوالد يا"خذ من مال ولده، (الترمذي) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت