فهرس الكتاب
على المتعارف من التصرفات. ويخالف قوله:"واسئل القرية" (1) لأن القرية لا يضر
بها عن أهلها في اللغة. وليس كذلك الأعيان فإنه يعئر بها عن التصرفات المقصودة
بها من عرف أهل اللسان. فصارت كسائر الحقائق.
478 -واحتج أيضا بأن قال: أنواع التصرفات في الأعيان كثيرة والحمل على
الجميع لا يمكن لأنه دعوى عموم في المضمرات. وليس معنا نطق يدعى فيه
العموم، وليس بعضها بأولى من البعض، فوجب التوقف فيه كسائر المجملات.
والجواب أن هذا يبطل بملك الأعيان على ما تقدم، فإن هذا المعنى موجود،
ومع ذلك فإنه لا يتوقف فيها بل يحمل على ما يعرفون في العادة. كذلك ها هنا.
فصل [في الألفاظ المتضمنة نفيا وإثباتا]
479 -ومن ذلك أيضا الألفاظ التي تتضمن نفيًا وإثباتا كقوله -يكيه! ر ا:"إنما"
الأعمال بالنئات ولكل امرىء ما نوى" (1) و"لا نكاح إلَّا بولبي وشهود" (2) و"لا صلاة
لجار المسجد إلا في المسجد" (3) و"لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب" (4) وما أشبه ذلك من"
سبق تخريج الحديث في الفقرة 295، في البيان 2.
سبق تخريج الحديث في البيان 1 من الفقرة 295، ولكن بدون: وشهود.
(3) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 95، تحت رقم 7) حيث خرج الصديقي الحديث
بالإحالة على الدارقطني والحاكم والديلمي وابن حجر وابن حزم من حديث أبي هريرة ولاحظ
أن اسناده ضعيف وأن له طرقا عن علي وجابر وعائثة وأن ليس له اسناد ثابت، و! انما صح
الحديث من قول علي. وانظر تدقيق الإحالات الى كتب الحديث والفقه في بيانات المرعشلي
من 1 الى 6 من ص 95.
أنظر المحصول للرازي (ج 1، ق 3، ص 48 2 و ب 3) حيث خرج المحقق، العلواني، الحديث
بالإعتماد على ابن حنبل والشيخين وأصحاب السنن الأربعة عن عبادة بن الصامتة"لا صلاة"
لمن لم يقرأ بفاتحة البهتاب"، ثم بالإحالة على مسلم وأبي داود والنسائي عن عبادة أيضًا:"لا
صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا"وأخيرا بالرجوع الى ابن حنبل واببئ ماجه عن عائشة وابن"
عمر والبيهقي عن علي والخطيب عن أبي أمامة."كل صلاة لا يقرا فيها بأم الكتاب فهي"
خداخ"."