فهرس الكتاب
من لم يكن موجودا، لأن الجميع لا يدخلون في الخطاب، ثم ثبت (4) أنه إذا بلغ
دخل في الخطاب، فدل (5) على أن غيره إذا وجد دخل في الخطاب.
821 -احتجّ أيضا بأن قال: عصمة الأمة طريقها الشرع، لأن العقل لا يمنع
جواز الخط! عليهم؛ وقد ورد الشرع بنفي الخط! وبالعصمة للصحابة - رضي الله
عنهم إ - فبقي من عداهم على الأصل.
والجواب أن الدليل الذي اقتضى عصمة الصحابة اقتضى عصمة ساثر
الأعصار، وثد بينا ذلك.
822 -احتجّ أيضا بأن قال: اجماع غير الصحابة لا يتصؤر لكثرة العلماء وتباعد
الأقطار وتعذر الضبط لأقاويل الجميع، فيجب أن لا يكون حجّة.
والجواب عنه ما بينا في المسألة قبلها مع الرافضة (1) 1 والنظام (1) .
فصل [الإجماع هو اتفاق جميع علماء العصر قاطبة]
823 -ويعتبر في الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على حكم الحادثة؛ فإن
خالف مخالف، فإن كان رجلا أو رجلين لا يكون ذلك اجماعا.
وقال ابن جرير (1) :"اذا خالف رجل يكون إجماعا؛ و إن خالف أكثر من ذلك لا"
يكون اجماعا"."
ومن الناس من قال: ان كان عدد الموافقين أكثر من عدد المخالفين فهو حجّة،
وان لم يزد عددهم لم يكن حجة.
(4) [ب 44 ظ] .
(5) في إ: دل.
(؟) انظر التعليقات على الأعلام.
(؟ (انظر التعليقات على الأعلام.