فهرس الكتاب
وقال بعضهم: إن كان الموافقون عددا يقع (2) العلم بخبرهم، فإن (3) قولهم
حجة؛ وإن كان دون ذلك لا يكون حجة.
وقال بعض الناس: إذا اتفق أهل الحرمين، مكة والمدينة، والمصرين، البصرة
والكوفة، لا يعتد بخلاف غيرهم.
وقال مالك (4) :"إذا أجمع أهل المدينة لا يعتد بخلاف غيرهم"؛ قال
الأبهري (4) من أصحابه:"أراد في ما (6) طريقه الأخبار كالأحباس والصاع" (7) ؛ وقال
بعض أصحابه:"إنما أراد (8) به الترجيح بنقلهم"؛ وقال بعضهم:"انما [2 6 1 و] أراد به في"
زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين". وقال بعضهم:"أراد (9) الخلفاء إذا أجمع
الأربعة على شيء كان ذلك إجماعًا وحجة ولم يعتد بخلاف غيرهم"."
وقالت الرافضة (4) :"إذا قال علي (4) -رضي الله عنه (10) إ - قولا لم يعتد"
بخلاف غيره"."
ونحن ندل على فساد الأقاويل على الترتيب (11) إن شاء الله - تعالى ا.
فصل [الرد على ابن جرير]
824 -فافا الدليل على فساد قول ابن جرير (1) حيث قال:"إذا قالت الصحابة"
(2) في ب: يبلغ.
(3) في ا: كان، بدل: فإن.
(4) انظر التعليقات على الأعلام.
(5) في ا: اجتمع.
(6) في ب: ما، فقط، وفي إ: فيما.
(7) في ب: والضياع.
(8) [ب 45 نا.
(9) بعضهم أراد: ساقطة من ا.
(.1) في ا: عليه السلام.
(11) على الترتيب: ساقطة من ب.
824 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.