فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1226

825 -ويدذ عليه أنه [إذا] لم يتفق (1) علماء العصر على حكم الحادثة فلا

يكون إجماعا، أصله إذا خالف جماعة كثيرة، ويدل عليه أن الإجماع طريقه الشرع

والشرع ورد بعصمة جميع (2) هذه الأمة دون معظمها، فوجب أن يجوز الخطأ عليهم.

ويدذ عليه أن من قال:"لا يعتد بخلاف الواحد والإثنين"لا ينفك قوله عن قول

من يقول:"خلاف الخمسة لا يمنع الإجماع"وعلى ذلك العشرة وما زاد؛ فوجب أ ن

يبطل الجميع.

826 -فإن قيل: فيجب على مقتضى هذا الدليل أن لا يقدم الخبر المتواتر

على خبر الواحد ويقال:"إن خبر الواحد والإتنين وما زاد إلى أن يبلغ حد التواتر،"

كلها واحد لا ينفصهات بعضها عن بعض، فلا يقدم بعضها على بعض"؛ ولما أجمعنا"

على فساد هذا دل على ب!! ن (1) ما ذكرتم.

والجواب أن هناك معنى يوجب (2) الفرق بينهما، وهو أن ما بلغ، حد التواتر يقع

العلم عند سماعه ضرورة، وليس كذلك في ما اختلفنافيه، لأن جواز الخط! على كل

واحد من هذه الأعداد سواء، فكان (3) جميع الحكم واحدا.

827 -احتج المخالف بقوله - مجه!:"الإثنان فما فوقهما جماعة" (1) وبقوله

مججحر!:"الشيطان مع الواحد، وهو من الإتنين أبعد" (2) .

والجواب أن الخبر الأول إنما ورد في جماعة الصلاة بدليل أن أحدا لا يقول:

في!:سق.

في ب: هذه الامة، وفي إ: جميع الامة.

في ب: خلاف، بدل: بطلان.

يوجب: ساقطة من ب.

في إ: وكان.

انظر المعجم المفهرس (ج 1، ص 370، ع 2) في باب:"إثنان فما فوقهما جماعة"حيث

أحال فنسنك على البخاري (أذان) والنسائي (إمامة) وابن ماجه (إقامة) وأخيرا مسند ابن حنبل.

انظر المعجم المفهرس، (ج 3، ص 129، ع 2) إحالة فنسنك إلى الترمذي (فتن) وإلى ابن

حنبل في مسند، وذلك لحديث:"فإن الشيطان مع الواحد 11."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت